الشيخ علي پناه الاشتهاردي
54
مدارك العروة
وإن كان قبل الدخول فالظاهر انّ المهر لها ، لأنّه يثبت حينئذ بالدخول المفروض حريّتها حينه . مسألة 4 - إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر انّ الخيار باق . فان اختارت الفسخ لم يبق للزوج ، الرجوع حينئذ ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع . ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة ، بل يكفيها عدّة واحدة ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة .
--> ( 1 ) راجع المدارك ج 4 .